وجوب البيعة:
المسلمون أمة واحدة، لا يستقيم أمرها، ولا يصلح شأنها، ولا تتحقق رسالتها، إلا بأمور:
قال -صلى الله عليه وسلم-:
((من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهلية))
(رواه مسلم)
السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف:
السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف: وإقامة الحج، والجمع، والأعياد، مع الأمراء؛ أبراراً كانوا أو فجاراً، والنصح لهم، والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)
[النساء:59]
وقال -صلى الله عليه وسلم-:
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
(متفق عليه) ، وقال:من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له
فلا يحل الخروج عليهم إلا بتوفر شروط ثقال:
1- التحقق من وقوع الكفر برؤية علمية، أو بصرية؛ لقوله: إلا أن تروا فلا يعتمد على الشائعات والبلاغات.
2- أن يكون كفراً، فلا يخرج عليهم لفسقهم وفجورهم.
3- إن يكون بواحاً، أي ظاهراً مستعلناً، فلا يخرج عليهم لكفر خفي.
4- وجود الدليل القطعي على التكفير به؛ لقوله:
((عندكم من الله فيه برهان))
فلا يخرج عليهم لأمر ظني محتمل، أو مسألة خلافية.
5- القدرة، فلا يخرج مع العجر، ولو توفر ما مضى، حتى لا يؤدي إلى استئصال الدين وأهله، قال تعالى:
(لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً)
[النساء: 77]
فأمروا بالكف حال الضعف، وكتب عليهم مع القدرة.